السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

16

منهاج الصالحين

مسألة 39 : جوائز الظالم حلال ، وإن علم إجمالًا أنّ في أمواله حراماً ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملّكه والتصرف فيه بإذنه ، إلّاأن يعلم أنّه غصب ، فلو أخذ منه - حينئذٍ - وجب ردّه إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب ، وإلّا وزّعه عليهم بالسوية ، والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك ، وإن تردّد بين جماعة غير محصورة تصدّق به عن مالكه ، مع الإذن من الحاكم الشرعي إن كان يائساً عن معرفته ، وإلّا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه . مسألة 40 : يكره بيع الصرف ، وبيع الأكفان ، وبيع الطعام ، وبيع العبيد ، كما يكره أن يكون الإنسان جزاراً أو حجّاماً ، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط اجرة ، ويكره أيضاً التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ، أمّا لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية . مسألة 41 : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأمّا إذا كان الإعطاء مجاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ، لابد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه . مسألة 42 : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم . مسألة 43 : الأحوط ترك حلق اللحية كاملةً ، إلّاإذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة ، أو احتمال ضرر أو عسراً وحرجاً أو كان لعلاج ، أمّا أخذ الأجرة عليه فالأظهر جوازه .